كتبت: شهد أيمن سيد
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية غرامة مالية لمن يقوم ببناء منشئات دون تصريح تصل إلى مليون جنيه حفاظًا على الثروة السمكية والاستفادة منها بشكل أكبر.
حيث حظر القانون فى المادة 15، حيازة استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص.
وعقوبة من لايتبع الإجراءات يعاقب بالحبس لمده لا تقل عن سنه ولا تزيد عن ثلاث سنوات ورامة تصل إلى مائة ألف جنيهًا ولا تزيد عن مليون جنيه وفي جميع الأحوال يتم ضبط الآلات والمعدات المستخدمة في المخالفة.