كتبت : مني احمد جرحي.
أضاف قانون رقم 64 لسنه 2010 بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، نطاق تطبيق القانون من حيث المكان .
نصت المادة 6 من قانون 64 علي أنه مع مراعاة حكم الماده 4 من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمه الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين 5 ، 6 منه ؛
في هذه الأحوال يكون الفعل معاقباً عليه في الدوله التي وقع فيها تحت الوصف القانوني :
1- إذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيله من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجله لدي جمهوريه مصر العربيه او تحمل علمها .
2- إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.
3- إذا تم الإعداد للجريمه أو التخطيط أو التوجيه أو الاشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطه جماعه اجراميه منظمه تمارس انشطه اجراميه في أكثر من دوله من بينها جمهورية مصر العربية.
5- إذا كان من شأن الجريمه إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها ، أو بأمنها ، أو بأي من مصالحها في الداخل والخارج.
6- إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية ، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
