بعض الوظائف حين يتم تعينهم فى الحكومة يسمح لهم بالعمل بعد موعيد العمل الرسمية ويسمح لبعضهم بانشاء مكان خاص لعملهم بشهادة التخرج مثل ( الطبيب -المهندس- خريج كلية العلوم -فنى تمريض ) ولكن ليس من حق المرشد السياحي ان يعمل وهو معين فى الحكومة فى مجال الارشاد وليس من حقه حتى ان ياخذ تصريح مزاولة مهنة الارشاد بعكس المحامى او المهندس او حتى الطبيب !
فلماذا تم تشريع بند القانون لصالح كافة المهن ولم يتم حتى اعطاء المرشد السياحى بعض الامتيزات على الاقل يتم اعطائه تصريح مزاولة المهنة والموافقة على اشتراكه فى النقابة ودفع رسوم طالما يعمل فى الحكومة ،
( ليس من حق المرشد السياحى الحصول على تصريح مزاولة المهنة طلما يعمل فى الحومة ومئامن عليه ) هذا نص القانونى للمرشدين السياحين .
فانى اناشد المشرع للقوانين المهنية ان ينظر لبعض حالت المرشدين السياحين .