الجمهورية توداي
جريدة شبابية مستقلة

الإجراءات التي تتم ضد العامل حال تسببه فى إتلاف آلات

كتبت: شهد ايمن سيد

 

أتخذ قانون العمل عدة إجراءات إتجاه من يتسبب في إتلاف الآلات أثناء عملة ويتم معابقته من خلال القانون وتصل العقوبة إلى الخصم من الأجر.

 

حيث نص قانون العمل لمادة 73 ، على أنه إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف، ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.