قوانين تُلزم البنوك و الجهات المصرفية على مراعاة حقوق ذوي الإعاقة
كتبت : حنين محمود البهنساوي
أُلزمت وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها ، بالعمل على تهيئة مبانيها و إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة و جعلها تتناسب مع إعاقاتهم، و هذا وفقاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما يجب عليهم أيضاً توفير جميع الخدمات و تيسيرها لهم ، تطيبقاً لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهم من القوانين الأخرى .
ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية خلال 3 شهور من تاريخ صدور هذا القانون.
كما أنه يجب تهيئة المباني و إتاحة إستخدمها للأشخاص ذوي الإعاقة و جعلها تتناسب معهم ، و يكون هذا في جميع البنوك و الجهات المصرفية ، و أن عليهم العمل على توفير جميع الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم، مع وضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم.
إن على جميع وسائل الإعلام سواء الحكومية أو الغير حكومية ، أن تلتزم بإتاحة اللغات التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التواصل مع الرسالة الإعلامية الموجهة و فهمهم لها ، و جعهلم قادرين على المشاركه فيها بشكل مناسب ،والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، و تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم.
و تقوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد القواعد و الاجراءات المنظمة و لجعل اللغات اللازمة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين على التواصل مع الرسالة الإعلامية،من خلال إتاحتها في وسائل الإعلام .