النص الكامل لمشروع قانون
كتب «هلال العزقه»
في إطار السعي إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتعزيزًا للعدالة الاجتماعية وحقوق الملكية، بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. وتأتي هذه المبادرة بهدف تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة. وقد تقرر بدء جلسات الحوار في 5 مايو 2025، على أن تستمر حتى 19 مايو، لإتاحة المجال لكافة الأطراف المعنية لعرض وجهات نظرهم.
وجاء مشروع القانون في تسع مواد، تناولت بالتفصيل الأحكام المتعلقة بتنظيم الإيجار للأماكن المؤجرة سواء للسكن أو لغير غرض السكن، وفيما يلي النص الموسع لمواد المشروع:
المادة الأولى: يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والمشمولة بأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين كانا ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر منذ عدة عقود.
المادة الثانية: اعتبارًا من تاريخ استحقاق أول إيجار شهري بعد العمل بالقانون، تُعدل القيمة الإيجارية لتصبح عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء، وعن خمسمائة جنيه للوحدات الواقعة في القرى. ويهدف هذا التعديل إلى معالجة الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية القديمة والقيمة السوقية الحالية.
المادة الثالثة: بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، تصبح القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وذلك بدءًا من أول شهر تالي لتطبيق القانون.
المادة الرابعة: تقرر أن يتم تطبيق زيادة سنوية منتظمة على القيمة الإيجارية بواقع 15% من آخر قيمة إيجارية مطبقة، وذلك لضمان مراعاة معدلات التضخم وتحقيق العدالة للطرفين على المدى الطويل.
المادة الخامسة: تنص هذه المادة على انتهاء جميع عقود الإيجار المشمولة بالقانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء سريانه، ما لم يتم اتفاق الطرفين على إنهاء العقد قبل هذا الموعد.
المادة السادسة: تُلزم هذه المادة المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العقار وتسليمه للمالك بنهاية المدة المحددة في المادة الخامسة. وفي حال الامتناع عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض. كما لا يمنع هذا من أن يلجأ المستأجر إلى القضاء بدعوى موضوعية دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الطرد.
النص الكامل لمشروع قانون
المادة السابعة: تمنح هذه المادة أولوية للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد، في الحصول على وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من بين الوحدات التي توفرها الدولة، مع إعطاء الأفضلية للفئات الأكثر احتياجًا. وتُنشأ لهذا الغرض بوابة إلكترونية رسمية تُعلن من خلالها الشروط وتُستقبل من خلالها الطلبات خلال ثلاثة أشهر من إنشائها.
المادة الثامنة: تنص هذه المادة على إلغاء القوانين القديمة، وهي القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، بالإضافة إلى أي نص قانوني آخر يتعارض مع أحكام القانون الجديد، وذلك بعد مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ سريانه.
المادة التاسعة (مادة النشر): يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذًا بدءًا من هذا التاريخ.