إقامة النساء في الفنادق بدون محرم .. ألزم القانون الجديد بعدم التمييز بين الديانه أو الجنس في الإقامة بالفنادق.
كتبت : هبه خالد
إقامة النساء في الفنادق بدون محرم .. ألزم القانون الجديد بعدم التمييز بين الدين ، أو الجنس في الإقامة بالفنادق .

ألزم قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد بالسماح للمواطنين والأجانب بالدخول أو الإقامة فى المنشأة، وهذا الالتزام باتباع التعليمات الصادرة عنها والمعتمدة من الوزارة المختصة، دون تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.
تقدمت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بشأن التضييق على إقامة النساء بالفنادق، باعتبار أن الأمر مخالف تمامًا للدستور والقانون.
وذكر أن عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق يعد بشكل صريح وواضح تمييز ضد المرأة وحجر على أهليتها من الناحية القانونية.
قال الدكتور عبد الحليم منصور، عضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن اشتراط منع سفر المرأة دون محرم، كلام قديم، لبطلان علته، موضحا أن سفرها منع قديمًا خوفًا من المخاطر التي قد تتعرض لها أو الاعتداء عليها في الطريق ومشاقه.
أقام المحامي بالنقض صلاح بخيت ، بدعوى تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية.
وأكدت الدعوى أنه أثناء أجازه عيد الفطر الماضي فوجئ المحامي” صلاح بخيت” ، رافع الدعوى بقيام الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم وما دونها بمنع ورفض قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه “يرجى الملاحظة انه لا يسمح للسيدات المصريات او مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن”.
وأضافت الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء .
واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات الى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأى سبب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و المادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.