مجلس النواب يواصل مناقشته
كتب «هلال العزقه»
يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث انتهى المجلس خلال الجلسات السابقة من مناقشة مواده حتى المادة (261) من إجمالي مواد المشروع البالغة (298) مادة. ومن المقرر أن يناقش غدًا مواد الباب الخامس الخاصة بالخدمات الاجتماعية، والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال في مختلف المنشآت.
وينص مشروع القانون على تفويض الوزير المختص (وزير العمل) بالتنسيق مع وزير الصحة لإصدار قرار يحدد مستويات اللياقة والسلامة الصحية، وكذلك القدرات النفسية والعقلية اللازمة للعاملين، بالإضافة إلى تحديد الفحوص الطبية التي يجب أن تلتزم بها المنشآت سواء عند التوظيف أو بشكل دوري خلال فترة العمل.
كما يلزم المشروع المنشآت بتدريب العمال على الأسس الصحيحة لأداء المهنة، وإحاطتهم بالمخاطر المرتبطة بها قبل مزاولتها، بالإضافة إلى توعيتهم بقواعد الوقاية والحماية والسلامة المهنية. كما يتوجب على المنشآت إجراء تفتيش دوري يومي في كل وردية عمل، للتحقق من تطبيق معايير السلامة وفحص الشكاوى المرضية للعمال، بالإضافة إلى إجراء الفحوص الطبية الدورية لهم. ويشمل ذلك توفير وسائل الوقاية والسلامة المهنية، وضمان تقديم التأمين الطبي والعلاج المناسب للعمال بما يحقق بيئة عمل آمنة وصحية.
مجلس النواب يواصل مناقشته
ولتأمين بيئة العمل وضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم، ألقى المشروع على عاتق العامل مسؤولية الالتزام باستخدام وسائل الوقاية المتاحة، والمحافظة عليها، وتنفيذ التعليمات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. كما شدد القانون على ضرورة عدم التلاعب بهذه الوسائل أو إساءة استخدامها أو إلحاق أي ضرر بها، حيث يؤدي ذلك إلى تعريض صحة العمال الآخرين للخطر. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود تعزيز ثقافة السلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة.
ومن بين الالتزامات الأخرى التي فرضها المشروع على المنشآت، ضرورة توفير وسائل المواصلات للعمال، خاصة في المناطق البعيدة عن العمران، بالإضافة إلى وضع نظام لتقديم الوجبات الغذائية لهم وفقًا لمعايير تضمن صحتهم وسلامتهم. كما تطرق المشروع إلى أهمية تقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية للعمال داخل المنشآت، لضمان توفير بيئة عمل متكاملة تعزز الإنتاجية والاستقرار النفسي للعاملين.
وفي إطار تعزيز الخدمات المقدمة للعمال، نص المشروع على استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية في أداء مهامه على المستوى القومي، مع احتفاظه بالشخصية الاعتبارية العامة، واعتباره تابعًا للوزير المختص. ويتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد هذا القرار اختصاصات المجلس، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس، مع مراعاة التمثيل الثلاثي بناءً على ترشيح الجهات المختصة.
ويهدف الصندوق إلى تقديم الخدمات اللازمة لتحسين المستوى الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين في منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. كما يتمتع الصندوق بحساب خاص في أحد البنوك التجارية المعتمدة من البنك المركزي المصري، مع ترحيل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وإعداد قوائم مالية سنوية وفقًا لنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية والنزاهة في إدارته.
ويلزم القانون المنشآت التي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملًا فأكثر بدفع مبلغ سنوي للصندوق لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يتجاوز ستة عشر جنيهًا عن كل عامل، بهدف تمويل الخدمات التي يقدمها الصندوق. وتشمل هذه الخدمات دعم النفقات العلاجية وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للصندوق، والتي تتضمن تحديد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها، بالإضافة إلى الجهات المختصة بتقديم الرعاية الصحية للعمال. كما تشمل الخدمات تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب والمراجع المهنية المتعلقة بتخصصاتها، وتنظيم ندوات ثقافية، وبرامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
إلى جانب ذلك، يسعى الصندوق إلى تعزيز الأنشطة الرياضية داخل المنشآت، وإقامة المسابقات لتنمية المهارات المهنية والثقافية والرياضية للعمال. كما يتضمن المشروع تنظيم برامج ترفيهية ورحلات ومصايف للعاملين، بما يحقق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية. ويمنح القانون وزير العمل صلاحية الاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق على إضافة خدمات جديدة وفقًا للاحتياجات والمتغيرات التي قد تطرأ على سوق العمل.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، وتوفير الخدمات اللازمة لتحسين جودة الحياة المهنية والاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة سوق العمل المصري.