إجراءات مزاولة الخدمات الرياضية.
كتبت : منة اللَّه أشرف محمد.
قام وزير الرياضة بمنح قانون الرياضة للوزير المختص الحق له في إصدار قرار لتنظيم قواعد منح تراخيص مزاولة الأعمال الرياضية وخدماتها وتوضيح شروط القرار وإجراءاته والعديد من الأمور التنظيمية للأعمال الرياضية.
نص القانون علي:
الوزير المختص قام بإيقاف إصدار التراخيص في حالة مخالفة شروط التراخيص بناءًا علي طلب الجهة الإدارية المركزية كما حدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يتجاوز1% من رأس مال الشركة كما يجوز له أن يضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركة التي سيتم الترخيص لها ويجب أن تتخذ الشركات التي أخذت التصريح شكل الشركات المساهمة كما يجوز للشركات أن تقوم بطرح أسهمها في اكتتاب عام وفقًا لأحكام قانون رأس المال ويجوز لها أن تقييد أسهمها في بورصة الأوراق المالية ولا تسرى هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون وللوزير المختص الحق في إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.
إجراءات مزاولة الخدمات الرياضية.
كما أن الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبمواجهة الجهة الإدارية المركزية الحق في إنشاء شركات مساهمة تقوم بالمساهمة فيها ويتم طرح أسهم هذه الشركات للجمهور .
لا يحق لأي شركة خدمات رياضية أن تقوم بمزاولة أعمالها إلا بعد أن تقوم بالحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لذلك.
كما يجوز للبورصة المصرية قيدها بشرط ألا يؤثر ذلك علي نشاطها في الخدمات الرياضية ويحق للأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون أن تقوم بإنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة يقوم النادي وأعضاؤه والمستثمرين بالمشاركة فيها ويتم هذا بموافقة الجهة الإدارية المركزية
لا تسرى تلك الأحكام السابقة علي الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
أقرأ ايضا : سد النهضة ومخاطرة علي مصر والسودان