متابعة:رحمه العسال
ألزمت المادة الثانية من القانون رقم ٨لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون المنشأت السياحية والفندقية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
حيث شكلت لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون السياحة /التنمية المحلية/الطيران المدني/الصحة/المالية/الثقافة/البيئة /رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية ويكون الوزير المختص مقررا للجنة الوزارية.
كما صدر تشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازما لإتمام أعمالها.
فتجمع اللجنة الوزارية مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة لذلك ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء والمحافظين او ممثلي الجهات الحكومية الأخرى او ذوى الخبرة في المجال السياحي متى إقتضت الحاجة حضورهم.
كذلك ترفع اللجنة الوزارية تقريبا سنويا شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد إختصاصاتها ومعاملتها المالية قرار من رئيسها.